عام

هل ورد في صلاة الرجلين جماعة تقدم الإمام عن المأموم قليلاً؟

رقم الفتوى: 6914
دلالات الفتوى:# المأموم# الإمام# يمينه# الصحيحين# والمأموم

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:‏ فإن تقدم الإمام عن المأموم قليلاً إذا كان المأموم واحداً لم يرد ما يدل عليه.‏ بل إن ظاهر ما ورد في ذلك هو أن يكون على يمينه محاذياً له، لا متقدماً عليه ولا متأخراً ‏عنه، ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ‏برأسه من ورائه وجعله عن يمينه". ولم ينقل عنه أنه أخره قليلاً، ثم إن الإمام والمأموم يعتبران ‏صفاً، ومن المعلوم أن الصف مأمور بتسويته، والتقدم أو التأخر ينافي كل منهما التسوية .‏ والله أعلم

فتاوى ذات صلة