عام

عندنا مسجد محتاج، هل تجوز زكاة الفطر في المساجد؟ وشكراً.

رقم الفتوى: 69007
دلالات الفتوى:# والفتوى# الفطر# والمساكين# المساجد؟# بالفقراء

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فزكاة الفطر تختص بالفقراء والمساكين ولا يجزئ إخراجها لبناء مسجد ونحوه، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 6325 ، والفتوى رقم: 40883 ، والفتوى رقم: 54498 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة