عام

أحد أصدقائي طلق زوجته وأطفاله في حضانة أمهم، هل يجب عليه إخراج الزكاه عنهم أم هي التي تخرج، علما بأنه يعطيهم نفقة شهرية؟ وجزاكم الله خيراً.

رقم الفتوى: 68838
دلالات الفتوى:# إخراج# فطرهم# طلقها# المذكورون# فالأولاد

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالأولاد المذكورون تجب زكاة فطرهم على أبيهم إن قدر عليها إذا لم يكونوا قد بلغوا عاقلين قادرين على الكسب، وكونه طلق أم أطفاله لا يسقط هذا عنه وجوب إخراج زكاة فطرهم. أما الزوجة فتسقط زكاة فطرها إذا كان قد طلقها طلاقاً بائناً أو طلقها طلاقا رجعياً وانتهت عدتها قبل ليلة عيد الفطر أو فجره، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية للفائدة: 867 ، 28104 ، 57137 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة