الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراء السيارة بالتقسيط جائز إذا انضبط بالضوابط الشرعية والمبينة في الفتوى رقم :
1084
، أما التأمين التجاري المعروف اليوم فهو بجميع أنواعه غير جائز كما بينا ذلك في الفتوى رقم :
10046
، والفتوى رقم:
8308
، وإذا كان البائع يشترط هذا الشرط على المشتري لم يجز لك أن تشتري منه شيئاً يلزمك فيه بهذا النوع من التأمين .
والله أعلم .