عام

السؤال: كيفية إخراج الزكاة عن المال المستثمر في صناديق البنوك. صندوق الشركات السعودية في البنك العربي تحديدا ؟

رقم الفتوى: 68747
دلالات الفتوى:# المال# البنك# المستثمر# المذكور# الزكاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان البنك المذكور يتعامل طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية فإن المال المستثمر فيه يزكى عند حلول الحول عليه وهو نصاب أي يزكى رأس المال والربح معاً . ولبيان قدر نصاب الأوراق النقدية الحالية ومقدار ما يجب إخراجه من هذا المال إذا بلغ النصاب انظر الفتوى رقم : 55204 . أما إن كان البنك المذكور يتعامل بالربا فلا يجوز استثمار المال فيه وتجب الزكاة في رأس المال فقط، أما الفوائد فلا تزكى ويجب التخلص منها وانظر الفتوى رقم : 4653 . والفتوى رقم: 8557 . والله أعلم .

فتاوى ذات صلة