الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم :
34195
. ما يلزم الأم إذا قامت بإجهاض جنينها، وأن الزوج إذا وافقها في ذلك فإنه آثم وتجب عليه التوبة إلى الله والندم والاستغفار من ذلك ، وليس عليه دية ولا كفارة ، إلا إذا باشر أو تسبب في الإجهاض، وتقدم في الفتوى رقم :
13108
. أن المرأة إذا لزمها صيام شهرين متتابعين ثم حاضت بنت على ما قدمته من الصيام قبل الحيض ، وأن الحيض لا يقطع التتابع، وكذلك الفطر أيام العيد، وصيام رمضان لا يقطع تتابع صيام الكفارة كما سبق بيانه في الفتوى رقم :
14184
، والفتوى رقم :
54658
.
والله أعلم .