عام

هل إذا حج الرجل مع زوجته يجب على كل واحد منهما هدي للتمتع أم هدي واحد يجزئ عنهما؟

رقم الفتوى: 6841
دلالات الفتوى:# بالعمرة# الرجل# زوجته# منهما# لقوله

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:‏ فإذا حج الرجل مع زوجته وتمتعا بالعمرة إلى الحج وجب على كل واحد منهما هدي التمتع، ولا ‏يجزئ هدي واحد عنهما، لقوله تعالى:( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) أما من لم ‏يستطع فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع بدل الهدي. لقوله تعالى ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ‏في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) [البقرة ‏‏:196]‏ . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة