الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعورة المرأة عند المرأة المسلمة : ما بين السرة والركبة . لما رواه
أبو داود
عن
عبد الله بن عمر
رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
إنها ستفتح عليكم أرض العجم ، وستجدون فيها بيوتا يقال لها : الحمامات ، فلا يدخلها الرجال إلا بإزار ، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء
. ولما رواه
مسلم
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا المرأة إلى عورة المرأة
. وفي هذا الحديث نهي عن نظر المرأة إلى عورة المرأة ، والنهي يقتضي التحريم، مما يدل على حرمة النظر إلى العورة ، وهي ما بين السرة والركبة ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
يا جرهد : غط فخذك فإن الفخذ عورة
. رواه
أبو داو
د و
الترمذي
و
أحمد
والحاكم .
ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم :
1265
وعليه فما تفعله أختك مع صديقتها من الاستحمام في نفس المكان وتغسيل إحداهما الأخرى إذا مرضت هو مما لا يجوز ، فانصح أختك بتجنبه ، وبين لها أن المرأة لا يجوز أن ترى من المرأة ما بين السرة والركبة .
والله أعلم .