عام

اشتريت قطعة أرض مساحتها حوالى 1000م وغرست بها بعض الأشجار المثمرة وأسقيها بماء أشتريه والأشجار لا زالت صغيرة جداً هل تجب الزكاة على هذه الأرض؟ ولكم الشكر.

رقم الفتوى: 68080
دلالات الفتوى:# الأشجار# المثمرة# الأرض# لاقتنائها# والأشجار

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كانت الأرض المذكورة قد اشتريتها لاقتنائها للزراعة -مثلاً- ولم تشترها بقصد التجارة، فلا تجب عليك زكاتها، وشروط زكاة الأرض تقدم بيانها في الفتوى رقم: 25132 . وبالنسبة لزكاة ما يخرج من تلك الأشجار المثمرة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 59326 ، 28617 ، 3438 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة