عام

إخوة الإسلام, إذا انتقض وضوء الإمام أثناء خطبة الجمعة, ما الذي عليه أن يفعله في هذه الحالة؟ وجزاكم الله عن الإسلام خير الجزاء.

رقم الفتوى: 67964
دلالات الفتوى:# الجمعة# يشترط# الطهارة# الخطبة# انتهى

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا انتقض وضوء الخطيب يوم الجمعة وهو يخطب فلا حرج عليه أن يستمر في الخطبة، ولا يشترط لخطبة الجمعة الطهارة. قال صاحب الزاد: ولا يشترط لهما -أي خطبتي الجمعة- الطهارة. انتهى. فإذا أتم الخطبة فهو مخير بأن ينيب أحدا عنه ليصلي بالناس، فلا يشترط أن يتولى الصلاة من تولى الخطبة، قال صاحب الزاد في تتمة الكلام السابق: ولا أن يتولاها -أي الخطبتين- من يتولى الصلاة. انتهى. أو يتوضأ بعد الخطبة ثم يصلي بالناس ولا يضره ذلك ما لم يطل الفصل، قال ابن قدامة في المغني: وكذلك يشترط الموالاة بين الخطبة والصلاة، وإن احتاج إلى الطهارة تطهر وبنى على خطبته ما لم يطل الفصل. انتهى. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة