الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم على المرأة الامتناع عن الزوج والهرب منه، والصدود عنه، بغير عذر شرعي، فإن هذا نشوز، وهو محرم، ولا يجوز لها طلب الطلاق بغير عذر، وسبق بيانه في الفتوى رقم:
1114
.
وله أن لا يطلقها حتى تفتدي منه برد ما أعطاها من شقة ونحوها.
وأما الاقتصاص منها فلا يجوز إلا بحكم من الحاكم، وسبق بيانه في الفتوى رقم:
23376
.
فلك رفع أمرك إلى القاضي ليقتص لك منها، ولك العفو عنها، قال تعالى:
وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ
{الشورى:43}.
والله أعلم.