عام

رجل حدثت بينه وبين زوجته مشادة بسبب أبنائه من زوجته المتوفاة وقام بإخراجها من المنزل ثم امتنع عن الإنفاق عليها محاولا أن يرغمها على العودة لمنزلة وحين طالبته بالإنفاق قال لها أنت في حكم المطلقة فهل تعتبر مطلقة أم لا؟

رقم الفتوى: 67721
دلالات الفتوى:# المطلقة# فالنفقة# الزوجة،# الطلاق،# العودة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالنفقة ثابتة في ذمة الزوج، ولا تسقط إلا بنشوز الزوجة، وإذا كان الزوج هو الذي أخرج الزوجة، ولم تخرج بغير إذنه، فالنفقة تلزمه، وعلى الزوجة العودة إلى منزل الزوج، فإن أبت لغير عذر فتسقط نفقتها، وأما قول الزوج (أنت في حكم المطلقة) فهو كناية عن الطلاق، والكناية لا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه كما في الفتوى رقم: 23009 . فإذا نوى الطلاق فيقع الطلاق، وإن لم ينوه فلا شيء عليه. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة