الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن دخل في صلاة فريضة فإنه لا يجوز له تغيير نيته إلى فريضة أخرى أو نفل معين كسنة الفجر أو ركعتي الضحى . فإن غير نيته بطلت الصلاة الأولى ولم تنعقد الصلاة الأخرى لأنه لم ينوها من بداية الصلاة.
قال
الحجاوي
في زاد المستقنع:
وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلت الصلاة
. وقال في حاشية
البجيرمي
على
الخطيب:
أما لو قلبها نفلاً معيناً كركعتي الضحى فلا يصح لافتقاره إلى التعيين .. فلا يجوز القطع
" ا.هـ.
وعليه فلا يجوز لمن دخل في صلاة فريضة الفجر إذا تذكر أنه لم يصل السنة أن يغير النية إليها فإن فعل بطلت الصلاتان. وقد قال تعالى:
وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ
{محمد: 33}
،
وانظر حكم تغيير النية وما يترتب عليه في الفتوى رقم:
19102
.
والله أعلم.