عام

لدي شنطة مرسوم عليها الكعبة والمسجد النبوي هل يجوز وضع الأغرض فيها وحملها؟

رقم الفتوى: 66641
دلالات الفتوى:# والمسجد# وحملها؟# والصلاة# والسلام# كالكعبة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج في ذلك لأن تصوير ما ليس فيه روح كالكعبة أو غيرها لا بأس به، كما في الفتوى رقم: 14486 ، وليس في ذلك استخفاف بها أو انتهاك لحرمتها. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة