→ العودة لنتائج الفتاوى
عام
لدي شنطة مرسوم عليها الكعبة والمسجد النبوي هل يجوز وضع الأغرض فيها وحملها؟
رقم الفتوى: 66641
دلالات الفتوى:
# والمسجد
# وحملها؟
# والصلاة
# والسلام
# كالكعبة
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج في ذلك لأن تصوير ما ليس فيه روح كالكعبة أو غيرها لا بأس به، كما في الفتوى رقم:
14486
، وليس في ذلك استخفاف بها أو انتهاك لحرمتها. والله أعلم.
فتاوى ذات صلة