عام

أمتلك بفضل الله بقالة في بلد غربي، وقد قال لي بعض الإخوة: إنه لا يجوز بيع أطعمة الحيوانات، كالقطط مثلا، المصنوعة من لحوم غير مذبوحة ذبحا شرعيا، لحديث: (إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه)؟فهل هذا صحيح؟

رقم الفتوى: 66568
دلالات الفتوى:# الحيوانات،# للحيوانات،# المصنوعة# ثمنه؟فهل# والخنزير

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز بيع هذه الأطعمة ولو كانت طعاما للحيوانات، لأنها ميتة وبيع الميتة لا يجوز، فقد روى البخاري و مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام . وفي مسند أحمد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه . وراجع الفتوى رقم: 51334 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة