عام

أنا أعمل عند صاحب تجارة بيع قطع غيار السيارات وعندما يأتي الزبائن أقوم بقضاء حاجاتهم وعند دفع الحساب (ثمن السلع) يقومون بإعطائي مبلغا ماليا معتبرين ذلك من باب الشكر .سؤالي : ماهو حكم هذا المال؟ و كيف أتصرف إن صادفتني نفس التصرفات مع الزبائن هل أرد المال خاصة عندما يحلف بالله أن أمسك المال ؟

رقم الفتوى: 66218
دلالات الفتوى:# الزبائن# المال# السيارات# التصرفات# حاجاتهم

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز لك قبول هذا المال ولو أقسم عليك الزبائن إلا إذا أذن لك صاحب العمل بذلك، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 17863 ، 28968 ، 14348 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة