الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطريقة الشرعية لذلك تكون بأحد أمرين: الأول هو المرابحة للآمر بالشراء، وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلا في الفتاوى ذوات الأرقام التالية:
1608
،
6014
،
35812
. والثاني هو التورق وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلا في الفتاوى ذوات الأرقام التالية:
2819
،
22172
.
والله أعلم.