الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على الأخت السائلة أن تفي بنذرها وتصوم حسبما نذرت ولا يلزمها إلا نذر واحد ما دام المنذور واحدا كما سبق توضيحه في الفتوى رقم:
8336
. فإن كانت نذرت عدد أيام الصوم وجب عليها الوفاء بها، وإن لم تذكر عدادا ولم تنوه صامت أقل ما يصدق عليه الصوم وهو يوم، قال
ابن قدامة
في المغني:
وإذا نذر صياما ولم يذكر عددا ولم ينوه فأقل ذلك الصيام يوم
. انتهى. ولبيان حكم النذر يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:
5526
.
والله أعلم