الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك ـ أخي السائل ـ إعطاء زكاة الفطر لوالدك، فإنه إن كان غنياً لم تحل له لغناه، وإن كان فقيراً لم يحل إعطاؤك إياه، لوجوب نفقته عليك، قال ابن عباس رضي الله عنهما: "إذا كان ذوو قرابة لا تعولهم فأعطهم من زكاة مالك، وإن كنت تعولهم فلا تعطهم، ولا تجعلها لمن تعول" رواه الأثرم في سننه. والله أعلم.