الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى الراجح من كلام أهل العلم أن من اشتركوا في اللبن الحاصل من وطء رجل واحد، فإنهم يكونون إخوة من الرضاع وإن لم يرضعوا من أم واحدة ، وهذه المسألة تعرف بلبن الفحل، ويحصل بها التحريم وتراجع الفتوى رقم
39879
وبالتالي فزوج المرأة التي رضعت منها هو أبوك من الرضاع ، وتنتشر الحرمة إلى فروعه وأصوله ، فيكون أولاده إخوانك من الرضاع ، وعليه فسعد أخوك من الرضاع ، وبنته فتحية بنت أخيك من الرضاع فبينكما محرمية من الرضاع ، فلا يجوز لك الزواج بها لقوله تعالى
وَبَنَاتُ الْأَخِ
{النساء: 23}
وقول النبي صلى الله عليه وسلم:
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
" .[متفق عليه].
والله أعلم