الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان من هذه العمولة مقابل مطبوعات وأتعاب تحصيل فلا حرج فيه ولكن يجب أن تكون قدرا ثابتا لا يزيد بزيادة الدين، وإلا حرمت لكونها حينئذ حيلة على الربا ، وراجع للتفصيل الفتوى رقم:
61668
، والفتوى رقم:
63989
. أما رسوم التأخير فهي ربا صريح لا يجوز، وهي نفس مقولة أهل الجاهلية الأولى إما أن تقضي وإما أن تربي. وقد نزل القرآن الكريم بتحريم ذلك قال تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
{البقرة:
278}. وراجع الفتوى رقم:
25878
والله أعلم.