عام

ما حكم العمولة المأخوذة من عملائنا على فواتير الأجل. علما بأنها مقابل قيمة مطبوعات وأتعاب متابعة ورسوم تأخير.وجزاكم الله خيراً.

رقم الفتوى: 64668
دلالات الفتوى:# العمولة# مطبوعات# وأتعاب# الفتوى# مقابل

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما كان من هذه العمولة مقابل مطبوعات وأتعاب تحصيل فلا حرج فيه ولكن يجب أن تكون قدرا ثابتا لا يزيد بزيادة الدين، وإلا حرمت لكونها حينئذ حيلة على الربا ، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 61668 ، والفتوى رقم: 63989 . أما رسوم التأخير فهي ربا صريح لا يجوز، وهي نفس مقولة أهل الجاهلية الأولى إما أن تقضي وإما أن تربي. وقد نزل القرآن الكريم بتحريم ذلك قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {البقرة:278}. وراجع الفتوى رقم: 25878 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة