الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الخلاف بين القراء في مد المنفصل
لحفص
خلاف معلوم مشهور، ولا حرج على من قرأ بأي من الوجهين في ركعة وبالآخر في ركعة أخرى،
وراجع الفتوى رقم:
56031
، والفتوى رقم:
3112
، والفتوى رقم:
52293
.
والله أعلم.