عام

قال أبو العروس أمام 50 رجلا اشهدوا أنني أعطيت ابنتي لابن فلان، ورد العريس قائلا: وأنا قبلتها لنفسي، على مذهب أبي حنيفة وعلى هذه النية تقرأ الفاتحة هل يعتبر ما حصل عقد قران ويحق للمخطوبين ما يحق لمخطوبين عقدا القران بكتابة المأذون؟.

رقم الفتوى: 64067
دلالات الفتوى:# النكاح# ينعقد# الألفاظ،# انعقاد# والهبة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد اختلف الفقهاء في انعقاد النكاح بلفظ التمليك والهبة ونحوهما من الألفاظ، حيث ذهب الشافعية والحنابلة إلى المنع. قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي: ولا ينعقد يعني النكاح بغير لفظ الإنكاح والتزويج، وبهذا قال سعيد بن المسيب وعطاء والزهري والشافعي. وذهب الأحناف إلى جواز انعقاد النكاح بتلك الألفاظ، قال الكاساني وهو حنفي: ولا خلاف أن النكاح ينعقد بلفظ التزويج، وهل ينعقد بلفظ البيع والهبة والصدقة والتمليك؟ قال أصحابنا رحمهم الله: ينعقد ، وقال الشافعي: لا ينعقد. وللمالكية قولان في المسألة أصحهما في الهبة أنه لا ينعقد إلا إذا قرنت بالصداق، قال صاحب مواهب الجليل وهو مالكي: وفي وهبت مشهورها إن ذكر مهرا صح وإلا فلا . هـ فعلى قول من يجيز عقد النكاح بصيغة الهبة والعطية، فإن هذا النكاح يعد صحيحاً، ولا أثر للتوثيق لدى المأذون ما دام النكاح مستكملاً شروط الصحة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة