الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لبسك شيئاً تحت إزارك وقاية لجسدك من حدوث ما ذكرت تترتب عليه فدية مع سقوط الإثم إذا دعت ضرورة إليه كحصول مشقة معتبرة شرعاً، ففي حاشية
الدسوقي
المالكي:
كما أنه يلزمه الفدية إذا عصب جرحه أو رأسه لضرورة أو غيرها وإن كان عصب ما ذكر للضرورة جائز
.
وظاهره لزوم الفدية بالتعصيب مطلقا كانت الخرقة التي عصب بها صغيرة أو كبيرة وهو ظاهر المدونة
. انتهى، والفدية تقدم بيانها في الفتوى رقم:
57990
.
والله أعلم.