الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة المتوفاة هم من ذكر في السؤال، فتوزع التركة هكذا:
تأخذ الأخت الشقيقة النصف، لقوله تعالى:
إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ
{النساء:
176}.
والباقي يأخذه الإخوة لأب الذكور والإناث يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى:
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
{النساء:
176}.
وأما أولاد الأخ، فليس لهم شيء لأنهم محجوبون بالأخت الشقيقة، والإخوة لأب وقد قال صلى الله عليه وسلم:
ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.
متفق عليه.
وأما بنت الأخ، فهي من ذوي الأرحام ولا ترث شيئاً.
والله أعلم.