الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يحرم شرب المشروب الذي قد خلط بنسبة من الكحول لما في الحديث:
ما أسكر كثيره فقليله حرام
.رواه
الترمذي،
وصححه
الألباني
.
وفي الحديث:
كل مسكر حرام، ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام
. وفي رواية:
الحسوة منه حرام
. رواه
الترمذي
وصححه
الألباني
.
والفرق مكيال كبير والحسوة هي الجرعة من المشروب. وراجع الفتاوى التالية أرقامها:
10015
،
35258
،
35816
،
14422
،
24585
.
أما الأربعينية فلم نفهم المراد بها ، فارجاء توضيح ذلك.
والله أعلم.