عام

هل يجوز ملك الجواد للسباق وربح المال منه وكذلك بيعه؟

رقم الفتوى: 62579
دلالات الفتوى:# والفتوى# للسباق# الفتوى# وَأَحَلَّ# الْبَيْعَ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا مانع من تملك الجياد للسباق ونحوه، لحديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. أخرجه الخمسة. وما ملكه المرء جاز له بيعه، لقول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ {البقرة:275}. أما سباق الخيول بعوض فجائز أيضاً بإجماع الفقهاء، لكن يشترط لهذا العوض شروط ذكرناها في الفتوى رقم: 35555 . وللفائدة راجع الفتوى رقم: 11845 ، والفتوى رقم: 28255 ، والفتوى رقم: 5822 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة