عام

تزوجت من أرملة وعندها طفل عمره سنتين وترك أبوه شقة باسم الولد هل يجوز لي العيش فيها حتى وهو معي وأمه وان أبيع شقتي لتوسيع عملي وعند زواجه أجدد له الشقة بالكامل كما كانت وأحسن ؟

رقم الفتوى: 62563
دلالات الفتوى:# الشقة# الأصلح# المملوكة# بالسكنى،# وللفائدة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز لك أن تسكن في هذه الشقة المملوكة لهذا اليتيم إلا بأجرة حتى وإن أذن لك وصيه بالسكنى، وذلك لأن الوصي مأمور شرعا بالتصرف بما هو الأصلح لليتيم، وليس من الأصلح تفويت أجرة هذه الشقة. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 9434 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة