الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الإجهاض، وولد الزنا ينسب إلى أمه، ولا ذنب لهذا الجنين بما فعلت أمه ولا بمن زنى بها، وانظر حكم الإجهاض في الفتوى رقم:
42900
ويجب على هذه المرأة أن تتوب إلى الله تعالى مما وقعت فيه، وراجع الفتوى رقم:
1095
والفتوى رقم:
1117
.
والله أعلم