الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم السائل الكريم أن الحج أنواعه ثلاثة إفراد وتمتع وقران كما بينا في الفتوى رقم:
302521
،
فللحاج أن يحرم بأي هذه الأنواع أراد، والأفضل عند
المالكية
الإفراد، وهو الظاهر من مذهب
الشافعية
كما في المغني، والافضل عند
الحنابلة
التمتع، وعند
الأحناف
القران ـ كما يجوز للمحرم أن يحرم إحراما مطلقا، وإذا أحرم مطلقا فله صرفه إلى أي نسك من الثلاثة شاء ـ ويصح أن يحرم بما أحرم به فلان كما فعل
علي
رضي الله عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم:
ماذا قلت حين فرضت الحج، قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم
. قال في المغني:
فإن أطلق الإحرام فنوى الإحرام بنسك ولم يعين لا حجا ولا عمرة صح وصار محرما لأن الإحرام يصح مع الإبهام
.
انتهى. أما تتبع رخص العلماء فقد نهى عنه العلماء وحذروا منه، وتوضيح ذلك في الفتوى رقم:
4145
.
والله أعلم.