عام

بداية نرجو من الله عز وجل أن يجازيكم خير جزاء على ما تقدمونه من إيضاحات و فتاوي وتنوير المسلمين على حسن فهم دينهم. أما السؤال هذه المرة فسيكون متعلقا بالحج، هل يجوز للحاج أن ينوي الحج على المذاهب الأربعة قصد التمتع بما جاء فيها من رخص .

رقم الفتوى: 61557
دلالات الفتوى:# الإحرام# العلماء# الفتوى# المسلمين# المالكية

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فليعلم السائل الكريم أن الحج أنواعه ثلاثة إفراد وتمتع وقران كما بينا في الفتوى رقم: 302521 ، فللحاج أن يحرم بأي هذه الأنواع أراد، والأفضل عند المالكية الإفراد، وهو الظاهر من مذهب الشافعية كما في المغني، والافضل عند الحنابلة التمتع، وعند الأحناف القران ـ كما يجوز للمحرم أن يحرم إحراما مطلقا، وإذا أحرم مطلقا فله صرفه إلى أي نسك من الثلاثة شاء ـ ويصح أن يحرم بما أحرم به فلان كما فعل علي رضي الله عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا قلت حين فرضت الحج، قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال في المغني: فإن أطلق الإحرام فنوى الإحرام بنسك ولم يعين لا حجا ولا عمرة صح وصار محرما لأن الإحرام يصح مع الإبهام . انتهى. أما تتبع رخص العلماء فقد نهى عنه العلماء وحذروا منه، وتوضيح ذلك في الفتوى رقم: 4145 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة