عام

قمت بعمل معاملة قرض مشتريات عن طريق مؤسسة الإغاثة الإسلامية بفلسطين بحيث تقوم المؤسسة بشراء كروت الجوال أو ما يعرف ببطاقات الهاتف المتنقل وتبيعها لي بربح ثابت هو 9بالمئة من قيمة المبلغ الأصلي على أن أقوم أنا بسداد المبلغ خلال 20 شهرا وذلك بكفالة اثنين من الموظفين لدى أحد البنوك الربوية فهل هناك من أي شبهة في هذه المعاملةبرجاء الإجابة على السؤال وعدم تحويلي لقراءة إجابة أخرى مثبتة سابقا لديكم في الموقعولكم خير الجزاء إن شاء الله

رقم الفتوى: 61113
دلالات الفتوى:# المبلغ# السداد# المعاملة# المرابحة# والفتوى

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا مانع من إجراء المعاملة المذكورة في السؤال، لأنها من باب بيع المرابحة مع تقسيط الثمن، فالمرابحة هي: بيع ما ملكه بما قام عليه وبفضل. بمعنى أنه يبيع السلعة للمشتري بالثمن الذي اشتراها به وبزيادة عليه، وهذه الزيادة هي الربح، ولذلك سمي بيع المرابحة. والبيع بالتقسيط جائز في الجملة بشرط أن يكون البيع الثمن معلوما عند عقد البيع غير قابل للزيادة إذا تأخر المشتري في السداد عن الأجل المحدد والثمن في صفقتنا هنا معلوم، والربح معلوم كذلك، فإذا لم يترتب على التأخر في السداد زيادة في المبلغ المقسط مع ما ذكرنا من معلومية الثمن والربح فلا مانع من هذا البيع، ولا دليل على بطلانه، أما إذا ترتب على التأخر في السداد زيادة في المبلغ المقسط فهذا هو الربا بعينه، وراجع الفتوى رقم: 17429 والفتوى رقم: 5314 والفتوى رقم: 5706 ولا يؤثر على صحة هذه المعاملة مجرد أن كون الكفيلين فيها عاملين في بنك ربوي مادمت أنت لم تلتزم بفتح حساب في هذا البنك. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة