عام

ما حكم لبس النحاس من المجوهرات، وأنا أصلي تحية المسجد أقيمت الصلاة، هل أسلم يمينا وشمالا أم أدخل مباشرة في الصلاة المكتوبة؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

رقم الفتوى: 60859
دلالات الفتوى:# انتهى# النحاس# والنحاس# والرصاص# والحديد

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان الملبوس من النحاس خاتما فهو مكروه عند بعض أهل العلم، ففي الفروع لابن مفلح الحنبلي: ويكره للرجل والمرأة خاتم حديد وصفر ونحاس ورصاص نص عليه في رواية جماعة. انتهى. وفي الجوهرة النيرة للعبادي وهو حنفي: التختم بالحديد والصفر والنحاس والرصاص مكروه للرجال والنساء لأنه زي أهل النار. انتهى. وللمالكية قولان بالكراهة والحرمة، قال الحطاب في مواهب الجليل: التختم بالذهب والنحاس والحديد لا يجوز.. إلى أن قال : وأما النحاس والحديد فمكروه حكاه ابن رشد وغيره، ومثل ذلك القزدير والرصاص. انتهى. وقال الإمام النووي في المجموع: قال صاحب الإبانة: يكره الخاتم من حديد أو شَبَه بفتح الشين والباء وهو نوع من النحاس. انتهى. ويحرم غير الخاتم كالسوار ونحوه كالطوق، ففي البهجة الوردية على الفقه الشافعي : وخرج بالخاتم غيره كدملج وسوار وطوق فيحرم كما في الروضة، وأصلها عن الجمهور . انتهى. وإذا كان لبس السوار ونحوه لمصلحة معتبرة شرعاً كالعلاج فيباح للضرورة، وراجع الفتوى رقم: 52789 . وسبق في الفتوى رقم: 6184 حكم صلاة تحية المسجد عند إقامة الصلاة حيث ذكرنا أن الراجح قطع النافلة حينئذ بسلام، والقطع يكون بسلام أو غيره من كل مناف للصلاة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة