عام

ما الحكم في أن يرد شخص ما الإمام في الصلاة ردا خاطئا ثم يتبعه الإمام في الرد الخطأ دون معرفة منه؟

رقم الفتوى: 60655
دلالات الفتوى:# الخطأ# الإمام# الفاتحة# فالصلاة# والمأموم،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان الخطأ المذكور في غير الفاتحة فالصلاة صحيحة للإمام والمأموم، ولا إثم عليهما إذا كان الخطأ نسيانا أو جهلا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . رواه ابن ماجه وغيره، وصححه الشيخ الألباني . أما إذا كان الخطأ في الفاتحة وترتب عليه تغيير المعنى أو إسقاط بعض الحروف فالصلاة باطلة إذا لم يتم إصلاح الخطأ المذكور، وراجع الفتوى رقم: 4195 والفتوى رقم: 4865 . وعلى المأموم أن لا يفتح على إمامه إلا إذا كان حافظا حفظا صحيحا لما يريد أن يصحح به الخطأ مخافة التلبيس على الإمام. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة