الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث المذكور متفق عليه عن
جابر
رضي الله عنه قال:
كانت لرجال منا فضول أرضين فقالوا، نؤاجرها بالثلث والربع والنصف فقال: النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه.
ورواه
أحمد والنسائي وابن ماجه
وغيرهم.
والله أعلم.