الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الحق ممنوحاً له من الدولة ليستفيد منه بنفسه، لا ليعاوض عليه أو يتنازل عنه نظير مال، فلا يجوز له بيعه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:
المسلمون عند شروطهم فيما أحل
. رواه
الطبراني.
أما إذا كانت الدولة تملكه إياه وتطلق له التصرف فيه، فإنه يجوز له أن يتنازل عنه نظير مبلغ مالي، وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم:
22157
.
والله أعلم.