عام

ما حكم بيع (ورقة منح أرض) لمواطن وهو وجهده في تطبيقها؟

رقم الفتوى: 60514
دلالات الفتوى:# الدولة# يتنازل# تطبيقها؟# المسلمون# الطبراني

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان هذا الحق ممنوحاً له من الدولة ليستفيد منه بنفسه، لا ليعاوض عليه أو يتنازل عنه نظير مال، فلا يجوز له بيعه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل . رواه الطبراني. أما إذا كانت الدولة تملكه إياه وتطلق له التصرف فيه، فإنه يجوز له أن يتنازل عنه نظير مبلغ مالي، وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 22157 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة