عام

ما حكم الزوج الذي ترك زوجته تتسوق للبيت وهو موجود بحكم أنها لديها سيارة ورخصة قيادة؟

رقم الفتوى: 60452
دلالات الفتوى:# الخروج# الزوج# للمرأة# توفرت# الاختلاط

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالأصل أن النساء مأمورات بلزوم البيت منهيات عن الخروج إلا أن الفقهاء أجازوا الخروج للمرأة إذا توفرت الضوابط الشرعية لذلك، وذكروا منها: 1- أن تكون غير مخشية الفتنة. 2- أمن الطريق من توقع المفسدة. 3- أمن الاختلاط بالرجال الأجانب على وجه محرم. 4- الالتزام بالحجاب التام . 5- أن يأذن الزوج بالخروج. فإذا توفرت هذه الشروط جاز للمرأة الخروج إلى السوق وقد يكون ذلك متعيناً إذا لم تجد من يقوم عنها بذلك، قال ابن عابدين : ويجوز للزوجة الخروج بغير إذن الزوج لما لا غناء لها عنه كإتيان بنحو مأكل. انتهى، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 56678 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة