الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب إرجاع أموالك إليك وإسقاط سائر مصروفات البنك الخدمية التي نتجت عن خلو حسابك من الرصيد، وكذلك تحمل البنك لسائر مصروفات التقاضي ـ إن كان هناك تقاض ـ أما الغرامة المالية التي تزيد على ذلك فلا تجوز، لعموم قوله تعالى:
فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ
{البقرة:
194}. وقوله تعالى:
وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ
{النحل:
126}. ولذلك لم يجعل الفقهاء للمسروق منه أو المغصوب منه إلا رد ما أخذ منه دون زيادة على ذلك، قال
الإمام ابن عبد البر
في كتابه التمهيد:
والذي عليه الناس العقوبة في الغرم بالمثل
. وراجع الفتويين رقم:
43618
، ورقم:
622
.
والله أعلم.