عام

أفتونا هل تجوز الصلاة بملابس فيها دم من الغنم أو البقر أو شيء من الحلال أو من الحرام؟

رقم الفتوى: 60028
دلالات الفتوى:# الصلاة# مأكولة# اليسير# النجاسة،# الحرام؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن شروط صحة الصلاة الطهارة من النجاسة، والدم المسفوح نجس سواء كان من إنسان أو من بهيمة مأكولة كالغنم والبقر، أو غير مأكولة كالبغل والحمار الأهلي، ولا يعفى إلا عن اليسير منه، وقد بينا قدر اليسير في الفتوى رقم: 18639 . وكذلك يعفى عن الدم الذي يجري في عروق اللحم المذكى ذكاة شرعية. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة