الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم إقامة الحفلات في المسجد في الفتوى رقم:
59681
، فلتراجع، وأما أكل الإنسان مما خرج من يده صدقة فمكروه. قال الخرشي في شرحه لقول خليل
المالكي
:
ولايركبها ولايأكل من غلتها. قال: والمعنى أن من تصدق بصدقة على ولده أو على أجنبي فليس له أن يركبها، ولا أن يأكل من غلتها بوجه، ولا يشرب منها، والنهي على سبيل الكراهة
. انتهى.
والله أعلم.