الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين التجاري محرم شرعاً، والإعانة عليه كذلك، قال الله تعالى:
وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
{المائدة:2}.
ولما كانت استشاراتك تخدمهم وتعينهم على عملهم المحرم فالاستشارة محرمة وثمنها محرم، وراجع الفتوى رقم:
4266
.
والله أعلم.