عام

أب ثري يملك شركة وعقارات وأموالا سائلة وعقارات ، وله ولد وثلاث بنات متزوجات ، ويقوم الأب ومعه ابنه بإدارة الشركة ، ولابنه فضل كبير على الشركة ، ويريد الأب في حياته أن يكتب للولد مقابل جهوده وفضله على الشركة نصف الشركة ، فهل في ذلك ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية ، وهل باستطاعة الأب ، بدلا من ذلك ، أن يوصي بثلث الشركة للولد للابن بعد مماته يضاف إلى النصيب الشرعي للولد من الميراث؟ علما بأن بقية التركة من عقارات وأموال سائلة لن تمس وسوف تقسم القسمة الشرعية بعد الوفاة حسب الشرع ؟

رقم الفتوى: 59630
دلالات الفتوى:# الشركة# للولد# وعقارات# سائلة# مقابل

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان الأب يريد أن يعطي ابنه جزءا من الشركة مقابل جهده وعمله أو مزيته على الشركة فلا مانع من ذلك شرعا إذا كان ناجزا بحيث لا يكون وصية بعد وفاته، فإن الوصية لا تصح لوارث، إلا إذا أجازها الورثة وكانوا رشداء بالغين. أما إذا كانت العطية بمجرد المحاباة وإيثار بعض الأولاد فإنه لا يجوز للوالد أن يختص بعض أبنائه بالعطية دون البعض، فإذا أعطى لولده جزءا من الشركة فعليه أن يعطي مقابله للبنات، وهكذا.. وللمزيد من التفصيل والأدلة وأقوال أهل العلم في هذا الموضوع نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 1465 ، 27394 ، 33801 ، 14611 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة