الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأب يريد أن يعطي ابنه جزءا من الشركة مقابل جهده وعمله أو مزيته على الشركة فلا مانع من ذلك شرعا إذا كان ناجزا بحيث لا يكون وصية بعد وفاته، فإن الوصية لا تصح لوارث، إلا إذا أجازها الورثة وكانوا رشداء بالغين.
أما إذا كانت العطية بمجرد المحاباة وإيثار بعض الأولاد فإنه لا يجوز للوالد أن يختص بعض أبنائه بالعطية دون البعض، فإذا أعطى لولده جزءا من الشركة فعليه أن يعطي مقابله للبنات، وهكذا..
وللمزيد من التفصيل والأدلة وأقوال أهل العلم في هذا الموضوع نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها:
1465
،
27394
،
33801
،
14611
.
والله أعلم.