عام

لدي محل لبيع العبايات النسائية التي تحتوي على تطريز وزخارف بها، فهل بيع هذه العبايات حلال أم حرام؟

رقم الفتوى: 59629
دلالات الفتوى:# العبايات# الرجال،# تطريز# النسائية# العباءات

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز بيع العباءات المحتوية على تطريز أو زخارف تلفت أنظار الرجال، لأن من شروط الحجاب الشرعي ألا يكون ملفتا لنظر الرجال، وراجع الفتوى رقم: 6745 ، والفتوى رقم: 52607 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة