الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصاحب سلس البول صلاته صحيحة بشرط أن يكون قد بذل جهده في الاحتراس من النجاسة عن طريق غسل المحل جيدا وتعصيبه بخرقة ونحوها، وراجع الفتوى رقم:
3224
.
وإمامة صاحب سلس البول ونحوه محل خلاف بين أهل العلم، فقال بعضهم: لا تجزئ إمامته إلا بمثله من أصحاب السلس، في حين أن بعضهم يجيز إمامته، والبعض الآخر يرى جواز إمامته مع الكراهة.
وراجع التفصيل في الفتوى رقم:
7507
.
ولا يخفى أن الاحتياط والورع عدم إمامته لغيره من الأصحاء خروجا من خلاف أهل العلم.
والله أعلم.