عام

هل تجوز إمامة السكران، وما حكم الصلاة خلفه؟

رقم الفتوى: 59470
دلالات الفتوى:# الإمام# انتهى# السكران،# الشافعي# إمامة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإمامة السكران في حال غياب عقله لا تصح فمن صلى خلفه فصلاته باطلة، قال الرحيباني في مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى وهو حنبلي : ولا تصح إمامة سكران لأن صلاته لا تصح لنفسه فلا تصح لغيره . انتهى. وقال الإمام الشافعي في الأم : وإن أم سكران لا يعقل فمثل المجنون . انتهى. وقال الإمام مالك في المدونة : لا يؤم السكران، ومن صلى خلفه أعاد . انتهى. وتصح إمامته إذا كان سليم العقل، قال الإمام الشافعي في الأم : وإن أم شارب يعقل أجزأته الصلاة، وأجزأت من صلى خلفه . انتهى، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 15191 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة