الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج أن يقبل الرجل ابنته كما تقدم في الفتوى رقم:
4657
.
وزوجة الابن كذلك لأنها من محارمه، لقوله تعالى:
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ......
إلى قوله:
وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ
{النساء:23} بشرط أمن الفتنة كما تقدم في الفتوى المحال عليها، وبشرط أن لا تكون القبلة على الفم كما في الفتوى رقم:
18773
.
والله أعلم.