عام

ما حكم امرأة نذرت أن لا تحمل وربطت العكس (أي أن تحمل) بصيام 60 يوما، وهذا في حالة غضب مع زوجها؟وشكرا.

رقم الفتوى: 58972
دلالات الفتوى:# مطلقا# زوجها؟وشكرا# والنسائي# والصلاة# والسلام

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقطع الحمل مطلقا لغير عذر من مرض وغيره محرم؛ لما في ذلك من مصادمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم . رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه العراقي . وعليه؛ فإن كان نذر هذه المرأة ألا تحمل مطلقا لغير عذر بل بسبب الخصام مع زوجها فهو نذر محرم يحرم عليها التسبب في الوفاء به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن نذر ان يعصيه فلا يعصه . وما علقت على حصول ذلك النذر من صوم أو غيره يدخل في نذر اللجاج. وتراجع له الفتوى رقم: 1125 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة