عام

هل يصح للرجل أن يحج عن المرأة الأجنبية عنه، والعكس كذلك؟ وهل يجوز أن يحج عن واحد معين بدون علمه؟ وشكراً.

رقم الفتوى: 58670
دلالات الفتوى:# الرجل# المرأة# امرأة# الأجنبية# الفتوى

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالنيابة في الحج عن الحي رجلًا أو امرأة لا تجزئ، إلا أن يكون عاجزًا عن أداء الحج عجزًا لا يرجى زواله، كما سبق في الفتوى: 2204 . وفي حالة العجز لا مانع من نيابة المرأة الأجنبية أو غيرها عن الرجل أو العكس، قال ابن قدامة في المغني: يجوز أن ينوب الرجل عن الرجل والمرأة، و المرأة عن الرجل والمرأة في الحج في قول عامة أهل العلم . انتهى. وقال الإمام الشافعي في الأم: ولو أحجوا عنه امرأة أجزأ عنه، وكان الرجل أحب إلي. ولو أحجوا رجلا عن امرأة أجزأ عنها . انتهى. ولكن لا يجزئ الحج أو العمرة عن الغير إلا بإذنه إذا كان حيا كما في الفتوى: 26182 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة