الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنيابة في الحج عن الحي رجلًا أو امرأة لا تجزئ، إلا أن يكون عاجزًا عن أداء الحج عجزًا لا يرجى زواله، كما سبق في الفتوى:
2204
.
وفي حالة العجز لا مانع من نيابة المرأة الأجنبية أو غيرها عن الرجل أو العكس، قال
ابن قدامة
في المغني:
يجوز أن ينوب الرجل عن الرجل والمرأة، و المرأة عن الرجل والمرأة في الحج في قول عامة أهل العلم
. انتهى.
وقال الإمام
الشافعي
في الأم:
ولو أحجوا عنه امرأة أجزأ عنه، وكان الرجل أحب إلي. ولو أحجوا رجلا عن امرأة أجزأ عنها
. انتهى.
ولكن لا يجزئ الحج أو العمرة عن الغير إلا بإذنه إذا كان حيا كما في الفتوى:
26182
.
والله أعلم.