الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصلاة لها وقت محدد لا تصح قبل دخوله، فقد قال تعالى:
إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً
{النساء:
103}. ووقت صلاة الصبح يبدأ من طلوع الفجر الصادق الذي ينتشر ضياؤه يمينا وشمالا، فهذا هو الوقت الشرعي الذي بينه الله تعالى بقوله:
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ
{البقرة:
187}. ولا تصح بحال من الأحوال أن تؤدى قبله، وبالنسبة لمن ليس له معرفة بأوقات الصلاة يجوز له تقليد مؤذن عدل عارف بالوقت كما في الفتوى رقم:
35952
.
وعليه فلا تصح صلاة الصبح قبل التحقق من دخول وقتها، وليس وقتها مرتبطا بالأذان، بل إذا تحقق الشخص من دخول الوقت صحت صلاته. وراجع الفتوى رقم:
24703
، والفتوى رقم:
23811
.
والله أعلم.