عام

أريد أن أخرج زكاة مالي إلى أختي و أخي وأعرف يقينا أنهما سوف يشتريان به شيئا سيعود بالنفع عليهما وكذلك على والداي اللذان يسكنان في نفس المنزل...فهل يجوز لي ذلك حيث إن جزءا من الزكاة سيكون للوالدين على هيئة الاستفادة من هذا الشيء المشتري؟؟؟

رقم الفتوى: 57770
دلالات الفتوى:# الزكاة# المشتري؟؟؟# المنزلفهل# الاستفادة# للوالدين

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان أخوك وأختك ممن يستحقون الزكاة فلا حرج عليك في دفع الزكاة لهما، بل إن ذلك هو الأولى، وراجع الفتوى رقم: 6415 والفتوى رقم: 27006 . ولا يمنع من دفع الزكاة لهما كونهما سيفيدان منها أبويك، لأن الزكاة بعد دفعها لهما تصير ملكا لهما فليفعلا بها ما شاءا. ولا تمسك عن أبويك ما كنت تعطيهما اكتفاء بما سيفيدهما به أخوك أوأختك. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة