→ العودة لنتائج الفتاوى
عام
هل في الذهب المستعمل زكاة؟
رقم الفتوى: 57678
دلالات الفتوى:
# الذهب
# للاستعمال
# المستعمل
# والصلاة
# والسلام
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد سبقت الإجابة على حكم الذهب المتخذ للاستعمال في الفتوى رقم:
6237
.
فتاوى ذات صلة